قانون مصري · تجاري
قانون السجل التجاري
قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976
القانون رقم 34 لسنة 1976عدد المواد: 21
سارٍ
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 81% من المواد
القوانين المعدِّلة
- القانون 198/2020 · نُشر في 30 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 1 أكتوبر 2020
- القانون 98/1996
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.