المادة 15 من قانون السجل التجاري
النص الساري
يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز : -
-- ٥٠ عن طلب قيد شركات الاموال او تجديد القيد
-- ٤ عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى او تجديد القيد
-- ٢ عن طلب التاشير فى السجل التجارى للتاجر الفرد .
-- ٨ عن طلب قيد شركات الاشخاص او تجديد القيد
-- ٢٠ عن طلب قيد لشركة الاشخاص التى يشارك فيها اجنبىاوتجديد القيد .
-- ٤ عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاشخاص .
-- ١٠ عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاموال .
-- ١ عن الشهادة السلبية .
-- ٢ عن كل صفحة من صفحات المستخرج او عن شهادات البيانات .
-- ١ عن رسم الاطلاع عن ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة او اقل
-- ٥٠٠ -- عن نشر بيانات التاجر الفرد او تجديد القيد او التاشير بالسجل .
-- ١ عن نشر بيانات قيد الشركة او تجديد القيد او التاشير بالسجل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.