المادة 14 من قانون السجل التجاري
النص الساري
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص : -
١ -الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية
القيد والتاشير والتجديد والمحو .
٢ -اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد و المحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها .
٣ -الفهارس التى تمسك باسماء التجار و الشركات و الاشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى
تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى .
٤ -اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
٥ - تحديد دور الاحكام المحلية فى تنفيذ هذا القانون .
الرسوم
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.