Article 14 of the Commercial Register Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الاخص : -
١ -الشكل الذى يكون عليه السجل التجارى وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية
القيد والتاشير والتجديد والمحو .
٢ -اجراءات طلب القيد والتاشير والتجديد و المحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها .
٣ -الفهارس التى تمسك باسماء التجار و الشركات و الاشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التى
تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة فى السجل التجارى .
٤ -اجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجارى .
٥ - تحديد دور الاحكام المحلية فى تنفيذ هذا القانون .
الرسوم
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.