Article 15 of the Commercial Register Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الاتية بما لا يجاوز : -
-- ٥٠ عن طلب قيد شركات الاموال او تجديد القيد
-- ٤ عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجارى او تجديد القيد
-- ٢ عن طلب التاشير فى السجل التجارى للتاجر الفرد .
-- ٨ عن طلب قيد شركات الاشخاص او تجديد القيد
-- ٢٠ عن طلب قيد لشركة الاشخاص التى يشارك فيها اجنبىاوتجديد القيد .
-- ٤ عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاشخاص .
-- ١٠ عن طلب التاشير بالسجل التجارى لشركات الاموال .
-- ١ عن الشهادة السلبية .
-- ٢ عن كل صفحة من صفحات المستخرج او عن شهادات البيانات .
-- ١ عن رسم الاطلاع عن ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة او اقل
-- ٥٠٠ -- عن نشر بيانات التاجر الفرد او تجديد القيد او التاشير بالسجل .
-- ١ عن نشر بيانات قيد الشركة او تجديد القيد او التاشير بالسجل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.