قانون مصري · شركات واستثمار
قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة رقم 19 لسنة 1998
القانون رقم 19 لسنة 1998نُشر في 26 مارس 1998يعمل به منذ 27 مارس 1998عدد المواد: 15
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 93.3% من المواد
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.