القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 8 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال
الشركة للاكتتاب العام على أن تظل الأغلبية فى رأس المال للدولة ، ويكون للعاملين فى
الشركة نسبة من الأسهم المطروحة للبيع يحددها مجلس الوزراء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.