القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 9 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
يحدد النظام الأساسى للشركة مدتها ، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير
النقل والمواصلات . وينشر فى الوقائع المصرية ، ويجوز تعديله بقرار من الجمعية العامة
غير العادية للشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.