المادة 10 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
النص الساري
يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة وفقا لأحكام قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ويصدر
باختيار ممثلي الحكومة فى مجلس الإدارة والجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء،
بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات.
ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية
فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارتها، ويشكل مجلس
أعلى برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وثلاثة من
الخبراء، يختارهم وزير النقل والمواصلات، وتكون لهذا المجلس اختصاصات الجمعية العامة
للشركة، كما يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية، وذلك لحين انتقال ملكية أسهم
الشركة التي يقرر مجلس الوزراء طرحها للاكتتاب العام وفقا لحكم المادة (٨) من هذا
القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.