القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 11 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى
الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين
إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل
عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات، ولو كانت تزيد على
ما يستحقه طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا
من علاوات أو مزايا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.