القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 12 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات
السلكية واللاسلكية، تؤول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات
السلكية واللاسلكية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٩ فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور وإصدار
التراخيص للشركات للعمل فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة
أداء هذه الشركات والتنسيق بينها، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته
قرار من رئيس الجمهورية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.