Article 12 of the Telecom Egypt Conversion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بوزارة النقل والمواصلات جهاز لتنظيم مرفق الاتصالات
السلكية واللاسلكية، تؤول إليه الاختصاصات المسندة للهيئة القومية للاتصالات
السلكية واللاسلكية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٩ فى شأن بعض الأحكام الخاصة
بالاتصالات اللاسلكية، كما يتولى الإشراف على حسن سير المرفق ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها واعتماد أسعار الخدمات المقدمة للجمهور وإصدار
التراخيص للشركات للعمل فى مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومتابعة
أداء هذه الشركات والتنسيق بينها، ويصدر بتنظيم الجهاز وكيفية مباشرة اختصاصاته
قرار من رئيس الجمهورية.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.