Article 10 of the Telecom Egypt Conversion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العامة وفقا لأحكام قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ويصدر
باختيار ممثلي الحكومة فى مجلس الإدارة والجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء،
بناء على اقتراح وزير النقل والمواصلات.
ويستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية
فى مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارتها، ويشكل مجلس
أعلى برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وثلاثة من
الخبراء، يختارهم وزير النقل والمواصلات، وتكون لهذا المجلس اختصاصات الجمعية العامة
للشركة، كما يكون للوزير اختصاصات رئيس الجمعية، وذلك لحين انتقال ملكية أسهم
الشركة التي يقرر مجلس الوزراء طرحها للاكتتاب العام وفقا لحكم المادة (٨) من هذا
القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.