القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 7 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٨) من هذا القانون ، تكون أسهم الشركة
قابلة للتداول طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ،
وذلك من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى ..
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.