القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 6 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة ، ويحدد النظام
الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تزيد على ألف جنيه ،
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.