القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 5 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
يحدد رأس مال الشركة بصافى قيمة أصول الهيئة القومية للاتصالات
السلكية واللاسلكية فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بعد التحقق
من صحة تقدير صافى القيمة طبقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (٢٥) من قانون
شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.