المادة 4 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
النص الساري
غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
داخل البلاد وربطها بالمجال الدولى وفقا للخطة التي يضعها الجهاز المنصوص عليه
في المادة (١٢) من هذا القانون وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالأعمال الآتية :
(أ) إنشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء جمهورية
مصر العربية .
(ب) تقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية .
(ج) إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات .
(د) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير
خدماتها بما يكفل مسايرتها للمستوى العالمى فى تلك المجالات .
(ه) التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية
بالعالم الخارجى .
وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء ، أو المشاركة فى إنشاء ، شركات جديدة
أو شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.