Article 4 of the Telecom Egypt Conversion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
غرض الشركة إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية
داخل البلاد وربطها بالمجال الدولى وفقا للخطة التي يضعها الجهاز المنصوص عليه
في المادة (١٢) من هذا القانون وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بالأعمال الآتية :
(أ) إنشاء شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء جمهورية
مصر العربية .
(ب) تقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية .
(ج) إدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات .
(د) تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير
خدماتها بما يكفل مسايرتها للمستوى العالمى فى تلك المجالات .
(ه) التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية
بالعالم الخارجى .
وللشركة فى سبيل تحقيق أغراضها إنشاء ، أو المشاركة فى إنشاء ، شركات جديدة
أو شركات قائمة تعمل فى مجال نشاطها أو مجالات مرتبطة أو مكملة لنشاطها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.