القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 3 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
مدينة القاهرة المركز الرئيسى للشركة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعا
وتوكيلات ومكاتب في الداخل والخارج .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.