القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 2 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
تكون للشركة الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص
ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، أحكام كل من قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢
كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧
لسنة ١٩٨١ ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة
الشركة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.