القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 1 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
مصرية تسمى «الشركة المصرية للاتصالات»، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة ،
كما تتحمل بجميع التزاماتها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامن قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة(29)من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماك…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.