القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 15 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ ذي القعدة سنة ١٤١٨ ه
(الموافق ٢٦ مارس سنة ١٩٩٨ م)
حسنى مبارك
تم الإيداع بدار الكتب ٦٥/١٩٩٨ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤ - ٢٥٤ س ١٩٩٧ - ٢٧.٥
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.