القانون رقم 19 لسنة 1998
المادة 14 من قانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة
سارٍ
النص الساري
تستمر المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها في نظر الدعاوى والطعون التي
تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها، إلى أن يتم الفصل فيها
بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا، وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر متى كانت
قد رفعت قبل العمل بهذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.