قانون مصري · مدني
قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 69 لسنة 1974
القانون رقم 69 لسنة 1974نُشر في 25 يوليو 1974يعمل به منذ 25 يوليو 1974عدد المواد: 29
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 30 تابع، في 25 يوليو 1974مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 114 لسنة 1975حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة
القوانين المعدِّلة
- القانون 114/1975 · نُشر في 25 سبتمبر 1975، ويعمل به منذ 25 سبتمبر 1975
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.