القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 9 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحسب ريع الأراضى الزراعية التى كانت مملوكة للخاضعين لأحكام هذا القانون منذ فرض الحراسة عليها حتى تاريخ بيعها على أساس سبعة أمثال ضريبة الأطيان المتخذة أساسا لربط الإيجار بالنسبة للأراضى الزراعية . وبالنسبة للحدائق يحدد الريع على أساس أربعة عشر مثل هذه الضريبة أو على أساس صافى الريع الفعلى أيهما أفضل .
وفى جميع الأحوال يخصم من هذا الريع ١٠ ./. مقابل المصروفات الإدارية سنويا وكافة الضرائب والرسوم التى يتحمل بها مالك الأراضى الزراعية .
وتحل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى محل الخاضعين فى استيفاء الإيجار المستحق قبل العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.