القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 8 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدر ثمن الأراضى الزراعية التى لا ترد عينا على أساس سبعين مثل ضريبة الأطيان الأصلية المفروضة عليها وقت العمل بهذا القانون . وتقدر أشجار الحدائق وملحقات الأراضى طبقا لأحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية .
ويسدد ثمن هذه الأراضى وثمن ملحقاتها مضافا إليها فائدة بواقع ٤ ./. سنويا من تاريخ البيع حتى تاريخ السداد خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
وتعفى الفوائد المذكورة من كافة الضرائب والرسوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.