المادة 7 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العقود الابتدائية الخاصة ببيع الأراضى الزراعية المبرمة بين حراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى متى طلب مستحقوها استلامها عينا طبقا لأحكام المواد السابقة وذلك فيما عدا الأراضى الآتية :
( ١ ) الأراضى التى تم التصرف فيها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى الغير ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون .
(ب) الأراضى التى هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان فعلا قبل العمل بهذا القانون .
( ج ) الأراضى التى وزعت بالتمليك على صغار المزارعين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بهذا القانون .
( د ) الأراضى التى ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة قبل العمل بهذا القانون ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
وفى جميع الأحوال تسلم الأراضى التى ألغيت عقود بيعها إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون وبحقوق العاملين فى هذه الأراضى .
ويسرى فى شأن الأراضى التى تسترد طبقا لهذه المادة أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى للملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها .
ويجوز لمن يستردون هذه الأراضى توفيق أوضاعهم أعمالا لأحكام المادة ( ٤ ) من القانون المذكور خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون ويعتد فى ذلك بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العليادم دستورية المواد 2و5و6و7و10و11و18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2و4و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.