Article 7 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون العقود الابتدائية الخاصة ببيع الأراضى الزراعية المبرمة بين حراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى متى طلب مستحقوها استلامها عينا طبقا لأحكام المواد السابقة وذلك فيما عدا الأراضى الآتية :
( ١ ) الأراضى التى تم التصرف فيها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلى الغير ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون .
(ب) الأراضى التى هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان فعلا قبل العمل بهذا القانون .
( ج ) الأراضى التى وزعت بالتمليك على صغار المزارعين بقرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل العمل بهذا القانون .
( د ) الأراضى التى ربطت عليها أقساط تمليك وسلمت إلى صغار المزارعين فعلا بهذه الصفة قبل العمل بهذا القانون ولو لم يصدر بتوزيعها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
وفى جميع الأحوال تسلم الأراضى التى ألغيت عقود بيعها إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون وبحقوق العاملين فى هذه الأراضى .
ويسرى فى شأن الأراضى التى تسترد طبقا لهذه المادة أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى للملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها .
ويجوز لمن يستردون هذه الأراضى توفيق أوضاعهم أعمالا لأحكام المادة ( ٤ ) من القانون المذكور خلال السنة التالية للعمل بهذا القانون ويعتد فى ذلك بالحالة المدنية للأسرة فى تاريخ العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ المشار إليه .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtدم دستورية المواد 2و5و6و7و10و11و18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2و4و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بت…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.