Supreme Constitutional Court judgment, case 44 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 2 March 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 44 of judicial year 4
- Hearing date
- 2 March 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 مارس سنة 1985م الموافق 10 جمادى الأول سنة 1405هـ.
برئاسة السيد المستشار
/
محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد/ المستشار الدكتور أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
السيدة / نوال محى الدين محمد بدراوى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
2 - السيد نائب رئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.
3 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته.
4 - السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى .
" الإجراءات
"
بتاريخ 6 مارس سنة 1982 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7446 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبة الحكم بعدم نفاذ عقد بيع العقار المملوك لها الصادر من الحراسة العامة إلى شركة الشرق للتأمين، وإلزام الشركة المدعى عليها بتسليمها العقار، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها إعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، والقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، فأمهلتها المحكمة شهرا لرفع الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون 141 لسنة 1981 والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وحيث إن الفقرة (ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : (أ)..........(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة , ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى , وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا, فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد, اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها, فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية , فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع مدى جديته, ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده, بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر, وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها, وفى الموعد الذى حدده, وبالتالى ، فان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية , أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى , يعتبر ميعاد حتميا يتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه لما كانت المدعية قد أبدت الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 والقانون رقم 69 لسنة 1974 أمام محكمة القيم بجلسة 24 يناير سنة 1982, فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادا مقداره شهر ينتهى فى 24 فبراير سنة 1982, ولكنها لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ 6 مارس سنة 1982, فان الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 141/1981 · Article 2not on the website yet
- 141/1981 · Article 4not on the website yet
- 141/1981 · Article 6not on the website yet
- 69/1974 · Article 10not on the website yet
- 69/1974 · Article 11not on the website yet
- 69/1974 · Article 18not on the website yet
- 69/1974 · Article 2not on the website yet
- 69/1974 · Article 5not on the website yet
- 69/1974 · Article 6not on the website yet
- 69/1974 · Article 7not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.