Article 6 of the Liquidation of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها ، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون .
ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ المشار إليه أو المترتبة عنها ، ما لم ترفع الدعوى بشأنها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
Rulings that mention this article
18 in the library; the latest 18 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبطلب القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/6/1981 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ،و القاضي ببطلان عقود بيع عقارا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنهائية الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا للقيم، فى شأن منازعات الحراسات المدنية ، وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وعدم جواز الطع…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 2،6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادتين (2 و6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.