Supreme Constitutional Court judgment, case 51 of judicial year 3 (constitutional review), hearing of 2 January 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 51 of judicial year 3
- Hearing date
- 2 January 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 2 يناير سنة 1988م، الموافق 12 جمادى الأولى سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام منير والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 3 قضائية " دستورية "
المقامة من
1- السيدة / فتحية عبد المجيد عطية
2- دكتور مهندس/ محمد عبد الحميد سراج الدين
3- المحاسب/ مصطفى عبد الحميد سراج الدين
4- السيدة / نادية عبد الحميد سراج الدين
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- السيد/ وزير المالية بصفته
4- السيد/ رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته
الإجراءات
بتاريخ أول ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين 2 ، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6511 لسنة 1981 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المدعى عليهم إلى آخرين في أموالهم السابق وضعها تحت الحراسة وتسليمها إليهم، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص لنظرها إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 22 لسنة 1 قضائية قيم حيث دفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث أن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العيني على الأموال والممتلكات التي خضعت لتدابير الحراسة رغم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 المشار إليه، وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد ( 34، 36، 187 ) من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى وعدم سريان القوانين على الماضى كما ينعون على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين ( 68 ، 117 ) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 في الدعويين رقمي 139، 140 سنة 5 قضائية دستورية وفي الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها..." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنهما فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 141/1981 · Article 2not on the website yet
- 141/1981 · Article 6not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.