Supreme Constitutional Court judgment, case 145 of judicial year 4 (constitutional review), hearing of 6 June 1987
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 145 of judicial year 4
- Hearing date
- 6 June 1987
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987م، الموافق 10 شوال سنة 1407هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / محمود حمدى عبد العزيز ومنير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1-
السيد/ هدى محمد منصور بدراوى
2-
السيد/ طلعت محمد منصور بدراوى
3-
السيد/ هشام محمد منصور بدراوى
ضد
1-
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين
2- رئيس جهاز تصفية الحراسات
3- السيد الدكتور/ إسكندر حبيب جرجس
4- السيد الدكتور/ ممدوح كمال جبر
5- السيدة / ناهد عبد الرحمن حمدى
6- السيد/ هاشم محمد على الجفرى
7- السيدة / تهانى محمد على الجفرى
8- السيد/ لؤى محمد على الجفرى
9- السيدة / فاطمة محمد على الجفرى
10- السيدة / خديجة عبد الله علوى
11- السيد سفير جمهورية بلغاريا الشعبية
12-
السيد رئيس الجمهورية
13-
السيد وزير المالية
14- أمين عام مكتب الشهر العقارى والتوثيق بقصر النيل.
15- أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
16- السيد وزير العدل.
17- السيد رئيس مجلس الوزراء.
الإجراءات
بتاريخ 19/12/1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين (2) و(6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وبعدم دستورية المادة (2) والفقرة الأخيرة من المادة (11) والفقرة (ج) من المادة (12) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعويين رقم 1715 و 2019 لسنة 1974 مدنى كلى جنوب القاهرة والدعوى رقم 4060 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم بانعدام قرار فرض الحراسة على أموالهم وببطلان العقود الصادرة ببيع ممتلكاتهم التى فرضت عليها الحراسة وبتسليمها إليهم، وإذ قضى برفضها فقد طعن المدعون فى هذا القضاء بالاستئنافين رقم 3295 لسنة 97 قضائية و5856 لسنة 97 قضائية ، غير أن محكمة استئناف القاهرة أحالت الاستئنافين – بعد ضمهما – إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرهما إعمالاً للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة حيث قيدا برقم 65 لسنة 2 ق قيم، فدفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون سالف الذكر، وبجلسة 7 نوفمبر سنة 1982 رخصت لهم المحكمة برفع دعواهم الدستورية خلال شهرين فأقاموا الدعوى الماثلة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين (2) و (6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، وبعدم دستورية المادة (2) والفقرة الأخيرة من المادة (11) والفقرة (ج) من المادة (12) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
وحيث أنه بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية النصوص سالفة الذكر من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فإنه لما كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعين على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فإن الدعوى تكون غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق من الطلبات إذ لم يتحقق اتصال المحكمة به اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً.
وحيث أن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه أنها تضمنت عدواناً على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المادتين (34) و(35) من الدستور كما ينعون على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المواد (68) و (165) و (167) و (170) من الدستور.
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من "وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ..." وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك، وكان المستهدف من هذه الدعاوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية النص الأول وبرفض الطعن بعدم دستورية الثانى وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 141/1981 · Article 2not on the website yet
- 141/1981 · Article 6not on the website yet
- 69/1974 · Article 12not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.