Article 12 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يترتب على إلغاء عقود البيع فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة ما يأتى :
( ١ ) رد ما سدد من الثمن إلى الجهات المشترية ، ويلتزم بالرد جهاز التصفية أو الخاضعون حسب الأحوال وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ الإلغاء .
(ب) رد قيمة التحسينات أو التعديلات التى تكون قد أجرتها الجهات المشترية فى العقارات أو المنشآت التى ألغيت عقود بيعها والتى تكون قد زادت من قيمتها وكذا قيمة الديون المحملة بها التى سددتها هذه الجهات . ويلتزم بالرد الخاضعون الذين يسلمون هذه الأموال ، وذلك خلال الأجل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
( ج ) استحقاق الجهات المشترية الريع منذ تاريخ إبرام عقود البيع حتى تاريخ إلغائها مقابل استحقاق الخاضعين لما أدى من نوائد طبقا لأحكام هذه العقود .
ولا يترتب على إلغاء هذه العقود أى مساس بحقوق العاملين فى المنشآت والعقارات المشار إليها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.