المادة 12 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
يترتب على إلغاء عقود البيع فى الحالات المنصوص عليها فى المواد السابقة ما يأتى :
( ١ ) رد ما سدد من الثمن إلى الجهات المشترية ، ويلتزم بالرد جهاز التصفية أو الخاضعون حسب الأحوال وذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ الإلغاء .
(ب) رد قيمة التحسينات أو التعديلات التى تكون قد أجرتها الجهات المشترية فى العقارات أو المنشآت التى ألغيت عقود بيعها والتى تكون قد زادت من قيمتها وكذا قيمة الديون المحملة بها التى سددتها هذه الجهات . ويلتزم بالرد الخاضعون الذين يسلمون هذه الأموال ، وذلك خلال الأجل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة
( ج ) استحقاق الجهات المشترية الريع منذ تاريخ إبرام عقود البيع حتى تاريخ إلغائها مقابل استحقاق الخاضعين لما أدى من نوائد طبقا لأحكام هذه العقود .
ولا يترتب على إلغاء هذه العقود أى مساس بحقوق العاملين فى المنشآت والعقارات المشار إليها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.