القانون رقم 69 لسنة 1974
المادة 13 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز للعاملين بأحكام هذا القانون أن يحتفظوا بملكية مبانى الشقق وملحقاتها التى يقطنونها هم أو أفراد أسرهم فى العقارات المبنية التى كانت مملوكة لهم إذا لم يكن قد تم بيعها إلى غير الجهات المنصوص عليها فى المادة ( ١١ ) نظير ثمن مقداره ١٢٠ مثل ضريبة المبانى الأصلية المفروضة على هذه الشقق وملحقاتها فى تاريخ عقد البيع بشرط إبدائهم الرغبة فى ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى الجهات المشترية لهذه العقارات خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.