Article 13 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز للعاملين بأحكام هذا القانون أن يحتفظوا بملكية مبانى الشقق وملحقاتها التى يقطنونها هم أو أفراد أسرهم فى العقارات المبنية التى كانت مملوكة لهم إذا لم يكن قد تم بيعها إلى غير الجهات المنصوص عليها فى المادة ( ١١ ) نظير ثمن مقداره ١٢٠ مثل ضريبة المبانى الأصلية المفروضة على هذه الشقق وملحقاتها فى تاريخ عقد البيع بشرط إبدائهم الرغبة فى ذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى الجهات المشترية لهذه العقارات خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.