Article 14 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون السندات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه والتى لم يتم التصرف فيها للغير قبل العمل بهذا القانون .
ويجب على من تسلم هذه السندات من الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يردها إلى البنك المركزى مع الفوائد التى صرفت إليه مقوصا منها الضرائب المسددة عنها وذلك قبل استلام الأموال والممتلكات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون .
فإذا تعذر رد كل أو بعض هذه السندات بعين رد قيمتها الإسمية وفوائدها كاملة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتستنزل قيمة ما لم رد من هذه السندات وفوائدها من الأموال والممتلكات التى يحق استردادها عينا أو نقدا طبقا لهذا القانون .
ويتعين أن يتم رد هذه السندات أو قيمتها الإسمية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وينظم وزير المالية بقرار منه كيفية وشروط استهلاك السندات التى لا ترد إلى البنك المركزى بسبب بيعها إلى الغير أو لأى سبب آخر ، بشرط أن يتم استهلاكها خلال المدة المحددة لذلك فى القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه .
وتقسط على خمسة أقساط متساوية فوائد هذه السندات وقيمة النفقات التى صرفها جهاز التصفية للخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٦٤ حتى تاريخ العمل به ويؤدى كل قسط من هذه الأقساط خلال شهر يناير من كل عام اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٥
ويجوز مد الأجل المحدد للرد أو مد التقسيط بقرار من وزير المالية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.