المادة 14 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون السندات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه والتى لم يتم التصرف فيها للغير قبل العمل بهذا القانون .
ويجب على من تسلم هذه السندات من الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يردها إلى البنك المركزى مع الفوائد التى صرفت إليه مقوصا منها الضرائب المسددة عنها وذلك قبل استلام الأموال والممتلكات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون .
فإذا تعذر رد كل أو بعض هذه السندات بعين رد قيمتها الإسمية وفوائدها كاملة حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتستنزل قيمة ما لم رد من هذه السندات وفوائدها من الأموال والممتلكات التى يحق استردادها عينا أو نقدا طبقا لهذا القانون .
ويتعين أن يتم رد هذه السندات أو قيمتها الإسمية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وينظم وزير المالية بقرار منه كيفية وشروط استهلاك السندات التى لا ترد إلى البنك المركزى بسبب بيعها إلى الغير أو لأى سبب آخر ، بشرط أن يتم استهلاكها خلال المدة المحددة لذلك فى القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه .
وتقسط على خمسة أقساط متساوية فوائد هذه السندات وقيمة النفقات التى صرفها جهاز التصفية للخاضعين لأحكام هذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٦٤ حتى تاريخ العمل به ويؤدى كل قسط من هذه الأقساط خلال شهر يناير من كل عام اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٥
ويجوز مد الأجل المحدد للرد أو مد التقسيط بقرار من وزير المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.