انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 141 لسنة 1981

المادة 6 من قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 18. تُعرض أحدث 18.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.