حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 70 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 18 مارس 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 70 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 18 مارس 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 18 مارس سنة 1989م، الموافق 11 شعبان سنة 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار / منير أمين عبد المجيد
وحضور السادة المستشارين : فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ
والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
1- السيد / مازن نجيب صالحة
2- السيد / مروان نجيب صالحة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية بصفته
2- السيد وزير المالية بصفته
3- السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات بصفته
4- السيد وزير العدل بصفته
5- السيد أمين الشهر العقارى بصفته
6- السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته
7- السيد / الدكتور مصطفى مصطفى النيلى
8- السيدة / وداد عبدالرازق العجيل
9- السيدة / حميدة نجيب
10- السيد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الغزل
11- السيد / الدكتور عدنان إبراهيم البيه
12- السيد / محمد عثمان على
13- السيد / فؤاد أحمد صبرى
14- السيد / محمد محمد اسماعيل
15- السيد / أحمد زكى عارف
16- السيد / مجدى أحمد محمد حميده
" الإجراءات
"
بتاريخ 6 مايو سنة 1982 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين 2 و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2451 لسنة 1977 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين أصليًا الحكم بإلغاء عقد البيع الصادر من المدعى عليه الثالث إلى المدعى عليه السادس ببيع العقار المبين وصفًا وقيمة بصحيفة الدعوى وبإلغاء التأشير الهامشى بذلك لدى الشهر العقارى المختص وإلزام المدعى عليه السادس بتسليمه إليهما، واحتياطيًا بتصحيح ثمن العقار المذكور وفقًا لصحيح ضريبته الأصلية سنة البيع، وإذ قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجابة المدعيين إلى طلباتهما استأنف المدعى عليه السادس هذا الحكم فقضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليهما وبإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلب الاحتياطى ، فطعن المدعيان فى هذا الحكم بطريق النقض وقضت المحكمة الأخيرة بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها من جديد، وبتاريخ 30/11/1988 أحالت المحكمة الأخيرة الدعوى إلى محكمة القيم إعما لاً لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وبجلسة 7 مارس سنة 1982 دفع المدعيان أمام تلك المحكمة بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 1981 المشار إليه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 يونيو سنة 1982 ليرفع المدعيان دعواهما الدستورية ، وكان المدعيان قد رفعا كذلك الدعوى رقم 7130 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم من الثانى إلى الأخير بطلب تثبيت ملكيتهما للوحدات السكنية المبينة بصحيفة الدعوى وبإلزام المدعى عليهم من السادس إلى الأخير بتسليمها إليهم فأحالت المحكمة المذكورة الدعوى إلى محكمة القيم إعما لاً لحكم المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه، وبجلسة 2 مايو سنة 1982 دفع المدعيان أمام هذه المحكمة الأخيرة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 يوليه سنة 1982 ليرفع المدعيان دعواهما الدستورية فأقاما الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعيين ينعيان على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه مخالفته للمادة 147 من الدستور لصدوره فى غير الحالات التى تسوغ لرئيس الجمهورية إصداره فى غيبة مجلس الشعب، ومخالفته للمادة 195 من الدستور لعدم أخذ رأى مجلس الشورى بشأنه باعتباره من القوانين المكملة للدستور، كما ينعيان عليه كذلك مخالفته للمادة 187 من الدستور التى توجب أن تحظى القوانين التى تسرى أحكامها على ما يقع قبل تاريخ العمل بها بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وإذ قرر المدعيان أنهما لم يعوضا وفقًا لأحكام اتفاقية التعويضات المصرية اللبنانية وأن المطبق عليهما هو المادة (2) من القرار بقانون المطعون عليه فقد نعيا على النص المذكور أنه تضمن عدوانًا على الملكية بالمخالفة للمواد 34 و35 و36 من الدستور فضلاً عما تضمنه النص المذكور من تمييز بعض من وضعت أموالهم تحت الحراسة عن الباقين منهم فسمح لهم باسترداد أموالهم وحظر ذلك على الباقين منهم، ومن تمييزه بعض المن صرف إليهم بغير حق على الملاك الأصليين وذلك بالمخالفة للمادة 40 من الدستور التى تفرض المساواة بين المواطنين فى الحقوق، كذلك فقد نعى المدعيان على النص المطعون عليه مخالفته للمواد 65 و68 و166 و178 من الدستور لتحصينه عقود البيع الصادرة من الحراسة العامة من رقابة القضاء، وأضاف المدعيان أنهما ينعيان كذلك على المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المواد 68 و165 و167 من الدستور .
وحيث إن منازعة المدعيين فى تعويضهما وفقًا لأحكام اتفاقية التعويضات المصرية اللبنانية أمر تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه، ومن ثم فقد تحدد نطاق الطعن أمام هذه المحكمة بالنعى على إجراءات استصدار القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه وبالطعن على المادتين 2، 6 من القرار بقانون المطعون عليه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 و140 لسنة 5 قضائية " دستورية " والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية " دستورية " - والتى يتضمن موضوع كل منها الطعن على إجراءات استصدار القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه فضلاً عن الطعون الأخرى المثارة فى الدعوى الماثلة بشأن المادتين 2، 6 من القرار بقانون المطعون عليه - بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت عليه " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ....." وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
ولما كان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وفى مدى دستورية المادتين 2، 6 منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون قد انتفت وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون عليه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن ثم يتعين بإلزام الحكومة بمصروفات هذه الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 141/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 14/1981 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 14/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.