المادة 6 من قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
النص الساري
تختص محكمة القيم المنصوص عنها فى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٠ دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها ، وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون .
ولا تقبل الدعاوى المتعلقة بالحقوق الناشئة عن الحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧١ المشار إليه أو المترتبة عنها ، ما لم ترفع الدعوى بشأنها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 18. تُعرض أحدث 18.
- حكم · المحكمة الدستورية العليابطلب القضاء بالاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/6/1981 من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 5251 لسنة 1980 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ،و القاضي ببطلان عقود بيع عقارا…
- حكم · المحكمة الدستورية العليانهائية الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا للقيم، فى شأن منازعات الحراسات المدنية ، وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وعدم جواز الطع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 2،6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (2 و6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.