القانون رقم 141 لسنة 1981
المادة 7 من قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى أول ذى القعدة سنة ١٤٠١ ( ٣٠ أغسطس سنة ١٩٨١ ) .
أنور السادات
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.