انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · مدني

قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة رقم 141 لسنة 1981

القانون رقم 141 لسنة 1981نُشر في 31 أغسطس 1981يعمل به منذ 1 سبتمبر 1981عدد المواد: 7
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 35 مكرر، في 31 أغسطس 1981
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةحالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

مواد القانون

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.