القانون رقم 141 لسنة 1981
المادة 3 من قانون تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية على رعايا هذه الدول الذين خضعوا لتدابير الحراسة المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون .
وبالنسبة للأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية المصرية أو غادروا البلاد مغادرة نهائية ولم يستردوا الجنسية المصرية أو لم يعودوا إلى الإقامة بمصر خلال المدة المنصوص عليها فى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه فيعوضوا عن تدابير الحراسة طبقا لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧١ وفى الحدود المنصوص عليها فيه .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.