حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 58 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 58 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومه المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يناير سنة 1988م الموافق 12 جمادى الأولى سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار : ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى اسعد مرقس والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إيراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
حضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المقامه من
1-
السيد / السيد عادل حسن بدراوى
2-
السيد / محمد سعيد حسن بدراوى
3-
السيد / محمد فايز حسن بدراوى
4-
السيد / رؤوف حسن بدراوى
5-
السيدة / ناهد حسن بدراوى
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2-
السيد وزير المالية
3-
السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
4-
السيد رئيس مجلس اداره شركه الشرق للتأمين
5-
السيد محمد خليل صلاح
" الإجراءات
"
بتاريخ 20 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين 2،6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى ان مورثة المدعين كانت قد أقامت الدعوى رقم 4516 لسنة 1978 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الخامس طالبه الزامه بريع عين مملوكه لها يضع اليد عليها فدفع بأنه أشترى العين من المدعى عليه الرابع الذى اشتراها من الحراسة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى إلى محكمة القيم للإختصاص بنظرها إعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 173 سنة 2 قضائية قيم حيث دفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون المشار إلية وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 إنطوائها على عدوان على الملكية الخاصة بالمخالفة لأحكام المواد (34 و 35 و 36) من الدستور وكذلك على المادة السادسة منه عقدها الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقمى (139 و 140) سنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 سنة 5 قضائية دستورية والتى تضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة فيما نصت علية من " وذلك مالم يكن قد تم بيعها ...."، وبرفض الطعن بعدم دستورية المادة السادسة منه ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرا بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانة ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذين حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد بشأنهما فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة يكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى إن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المطعون فيه برفض ماعدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومه المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 141/1981 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 141/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.