Article 10 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية ، متى طلب مستحقوها استلامها طبقا لأحكام المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ وذلك فى الأحوال الآتية :
( ١ ) الأراضى الفضاء التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان .
(ب) العقارات المبنية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام .
( ج ) العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة .
( د ) العقارات المثقلة بحق عينى ضمانا لدين يجاوز ثمن بيعها أو التى لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه .
( ه ) المنشآت الفردية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت فى منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التى كانت عليها فى تاريخ البيع .
ويعتد فى تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد فى عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها ، وفى جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون .
Rulings that mention this article
12 in the library; the latest 12 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون رقم 69 لسنة 1974 الصادر بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الاخيرة من المادة 10 من القانون 69 لسنة 1974 و المعدل بالقانون 114 لسنة 1975 قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtدم دستورية المواد 2و5و6و7و10و11و18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2و4و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بت…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة 10 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.