Article 9 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحسب ريع الأراضى الزراعية التى كانت مملوكة للخاضعين لأحكام هذا القانون منذ فرض الحراسة عليها حتى تاريخ بيعها على أساس سبعة أمثال ضريبة الأطيان المتخذة أساسا لربط الإيجار بالنسبة للأراضى الزراعية . وبالنسبة للحدائق يحدد الريع على أساس أربعة عشر مثل هذه الضريبة أو على أساس صافى الريع الفعلى أيهما أفضل .
وفى جميع الأحوال يخصم من هذا الريع ١٠ ./. مقابل المصروفات الإدارية سنويا وكافة الضرائب والرسوم التى يتحمل بها مالك الأراضى الزراعية .
وتحل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى محل الخاضعين فى استيفاء الإيجار المستحق قبل العمل بهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.