Article 2 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ترد عينا إلى الأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بالتبعية للخاضعين الأصليين جميع أموالهم وممتلكاتهم إذا كانت قد آلت إليهم عن غير طريق الخاضع الأصل وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون .
أما الأموال والممتلكات التى آلت إلى هؤلاء الخاضعين بالتبعية عن طريق الخاضع الأصل فيرد منها عينا ما قيمته ثلاثون ألفا من الجنيهات لكل خاضع بالتبعية وفى حدود مائة ألف جنيه للأسرة و يشمل ذلك ما سبق تسليمة إليهم من هذه الأموال والممتلكات وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون .
فإذا كانت الأموال والممتلكات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين قد بيعت قبل العمل بهذا القانون فترد إلى هؤلاء الخاضعين بالتبعية ثمنها نقدا وفقا لشروط عقود البيع .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtدم دستورية المواد 2و5و6و7و10و11و18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2و4و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بت…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد (2 ، 4 ، 6) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، والمواد (2 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 18) من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن ف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2, 4, 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمواد 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الص…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 1، 4، 6، من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.