Article 3 of the Settlement of Sequestration Situations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 114 of 1975
يتم التخلى عن عناصر الذمم المالية أصولا وخصوما للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو تبعية وطبقت عليهم أحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه إذا كان صافى الذمة المالية بعد
استبعاد الأموال والممتلكات المنصوص عليها فى المادة السابقة لا يزيد على ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة .
وتسلم إليهم هذه الأموال عينا إذا كان لم يتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بهذا القانون .
فإذا كان قد تم بيعها سلم إليهم ثمنها نقدا وفقا لشروط عقود البيع .
فإذا كانت القيمة الصافية للذمة المالية تجاوز الحد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة رد منها نقدا أو عينا إلى ذوى الشأن ما تصل قيمته إلى الحد المذكور . ويكون لهم حق اختيار العناصر التى ترد عينا أو نقدا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى رئيس جهاز التصفية وإلا كان له أن يحدد عناصر الأموال التى ترد إليهم . وتتحمل الدولة بالتزاماتهم التى يعتمد بها بقرار من رئيس الجهاز المذكور فى حدود ما آل إلى الدولة من أصولهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.