حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 46 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دم دستورية المواد 2و5و6و7و10و11و18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2و4و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعين الخصومة والزمتهم المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقده فى يوم السيت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برئاسه السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى اسعد مرقس وشريف برهام نور اعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد امين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 4 قضائية " دستورية ".
المقامة من:
1-
السيدة / نازلى سراج الدين شاهين
2-
السيدة / نبيله محى الدين بدراوى (الشهيره بنبيله بدرواى )
3-
الدكتور/ محمد فؤاد محى الدين بدرواى ( الشهير بفؤاد بدرواى ).
4-
السيدة / جيهان محى الدين بدراوى
5-
السيدة / نوال محى الدين بدراوى
6-
السيدة / مديحه محى الدين بدراوى
ضد:
1-
السيد / رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الأهلية والعضو المنتدب
2-
السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لجهاز تصفيه الحراسات.
3-
السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحه الشهر العقارى .
" الإجراءات
"
بتاريخ 6 مارس سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المواد 2و5و6و7و10و11و18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 والمواد 2و4و6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئه قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقرير برايها
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة .
حيث ان المدعين قرروا ترك الخصومه فى الدعوى وذلك على لسان الحاضر عنهم بجلسة المرافعه وقد وافق المدعى عليهما الثانى والثالث على ذلك ولم يحضر المدعى عليه الاول ولم يبد أيه طلبات ومن ثم يتعين اجابه المدعين الى طلبهم عملا بالمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
لهذه الاسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعين الخصومة والزمتهم المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة
امين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 69/1974 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 11ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 18ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 69/1974 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 141المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 142المادتين 141 و 142 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.